فصل: فصل (في سجود كعب حين سمع صوت المبشِّر):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.فصل: في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة باعتزال نسائهم:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة، كالبشارة بمقدمات الفَرَج والفتح مِن وجهين:
أحدهما: كلامُه لهم، وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله.
الثانى: مِن خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة، وشد المئزر، واعتزال محل اللَّهو واللَّذة، والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفى هذا إيذان بقرب الفَرَج، وأنه قد بقى من العتب أمر يسير.
وفقه هذه القصة، أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنبُ النساء، كزمن الإحرام، وزمن الاعتكاف، وزمن الصيام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخرُ هذه المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمةً بهم، وشفقةً عليهم، إذ لعَلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللُّطف بهم والرحمة، أن أُمروا بذلك في آخر المدة، كما يؤمر به الحاج من حين يُحرم، لا من حين يعزم على الحج.
وقول كعب لامرأته: الحقى بأهلك، دليل على أنه لم يقطع بهذه اللَّفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة، وإخراج الرقيق عن ملكه، لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق، هذا هو الصواب الذي ندينُ الله به، ولا نرتابُ فيه ألبتة.
فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزنى، فقال: ليس كذلك، بل هو غلام عفيف حر، وجارية عفيفة حرة، ولم يُرد بذلك حرية العتق، وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبده لا يُعتقان بهذا أبدًا، وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندى، وأراد قدم ملكه له، لم يُعتق بذلك، وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق، فسئل عنها، فقال: هي طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها في طلق الولادة، لم تُطلَّق بهذا، وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أُريد بها، ودل السياق عليها، فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة، ودعوى باطلة قطعًا.

.فصل [في سجود كعب حين سمع صوت المبشِّر]:

وفى سجود كعب حين سمع صوت المبشِّر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهى سجودُ الشكر عند النعم المتجددة، والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بكر الصِّدِّيق لما جاءه قتلُ مُسَيْلِمة الكذَّاب، وسجد علىُّ بن أبى طالب لما وجد ذا الثُّديَّةِ مقتولًا في الخوارج، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشَّره جبريلُ أنه مَن صَلَّى عليه مَرَّة صَلَّى الله عليه بها عشرًا، وسجد حين شفع لأُمته، فشفعه الله فيهم ثلاث مرات، وأتاه بشير فبشَّره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حَجر عائشة، فقام فخرَّ ساجدًا، وقال أبو بكرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسُرُّه خرَّ للهِ ساجدًا، وهى آثار صحيحة لا مطعن فيها.
وفى استباق صاحب الفرس والراقى على سلع ليبشِّرا كَعبًا دليل على حرص القوم على الخير، واستباقهم إليه، وتنافُسهم في مسَّرة بعضهم بعضًا.
وفى نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير، دليل على أن إعطاء المبشِّرين من مكارم الأخلاق والشيم، وعادة الأشراف، وقد أعتق العباس غلامه لما بشَّره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسره. وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه.
وفيه دليل على استحباب تهنئة مَن تجدَّدت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته، فهذه سُنَّة مستحَبة، وهو جائز لمن تجددت له نِعمةٌ دنيوية، وأن الأَوْلى أن يقال له: لِيهنك ما أعطاك الله، وما مَنَّ الله به عليك، ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربَّها، والدعاء لمن نالها بالتهنى بها.
وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومُ توبته إلى الله، وقبول الله توبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».
فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيرًا من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه، ومن تمامه، فيومُ إسلامه بداية سعادته، ويومُ توبته كمالها وتمامها.. والله المستعان.
وفى سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأُمة، والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم مِن فرح كعب وصاحبيه.
وقول كعب: «يا رسول الله؛ إن من توبتى أن أنخلع من مالى»، دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، دليل على أن مَن نذر الصدقة بكُلِّ ماله، لم يلزمه إخراجُ جميعه، بل يجوز له أن يُبقى له منه بقية، وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففى الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ» ولم يُعيِّن له قدرًا، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، وهذا هو الصحيح، فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته، فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجُه إذا نذره، هذا قياسُ المذهب، ومقتضى قواعِد الشريعة، ولهذا تُقدَّم كفاية الرجل، وكفايةُ أهله على أداء الواجبات المالية، سواء أكانت حقًا لله كالكفَّارات والحَجِّ، أو حقًا للآدميين كأداء الديون فإنَّا نترك للمفلس ما لابد منه من مسكن، وخادم، وكسوة، وآلةِ حِرفة، أو ما يتَّجِرُ به لمؤنته إن فُقِدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقى. وقد نص الإمام أحمد على أن مَن نذر الصدقة بمالِه كُلِّه، أجزأه ثُلُثه، واحتج له أصحابُه بما رُوى في قصة كعب هذه، أنه قال: يا رسول الله؛ إنَّ من توبتى إلى الله ورسوله أن أخرُجَ من مالى كُلِّه إلى الله ورسوله صدقة، قال: «لا»، قلت: فنصفُه؟.
قال: «لا»، قلت: فثُلُثه قال: «نعم»، قلت: فإنى أمسك سهمى الذي بخيبر. رواه أبو داود.
وفى ثبوت هذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزُّهْرى، عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِك»، مِن غير تعيين لقدره، وهم أعلمُ بالقصة مِن غيرهم، فإنهم ولدُه، وعنه نقلوها.
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا لُبابةَ بن عبد المنذر لما تابَ اللهُ عليه، قال: يا رسولَ الله؛ إنَّ مِنْ تَوْبَتى أنْ أهْجُرَ دَارَ قَوْمِى وأُساكِنَكَ، وأن أنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ». قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد، لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدَّق بماله كُلِّه أو ببعضه، وعليه دَيْنٌ أكثر مما يملكه، فالذى أذهبُ إليه أنه يُجزئه من ذلك الثُلُث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا لُبابة بالثُلُث، وأحمد أعلمُ بالحديث أن يحتج بحديث كعب هذا الذي فيه ذكر الثُلُث، إذ المحفوظ في هذا الحديث: «أمسك عليك بعضَ مالك» وكأنّ أحمد رأى تقييد إطلاق حديثِ كعبٍ هذا بحديث أبى لبابة.
وقوله فيمن نذر أن يتصدَّق بماله كله أو ببعضه وعليه دَيْن يستغرِقه: إنه يجزئه من ذلك الثُلُث، دليل على انعقاد نذره، وعليه دَيْن يستغرِقُ ماله، ثم إذا قضى الدَّيْن، أخرج مقدار ثُلُث ماله يومَ النذر، وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله، وقضى دَيْنه، واستفاد غيره، فإنما يجبُ عليه إخراجُ ثُلُث ماله يوم حِنثه، يريد بيوم حِنثه يومَ نذره، فينظر قدر الثُلُث ذلك اليوم، فيُخرجه بعد قضاء دَيْنه.
وقوله: أو ببعضه. يُريد أنه إذا نذر الصدقة بمُعيَّن مِن ماله، أو بمقدار كألْفٍ ونحوها، فيجزئه ثُلُثه كنذر الصدقة بجميع ماله، والصحيح من مذهبه لزومُ الصدقة بجميع المُعيَّن، وفيه روايةٌ أُخرى، أن المُعيَّن إن كان ثُلُث ماله فما دونه، لزمه الصدقةُ بجميعه، وإن زاد على الثُلُث، لزمه منه بقدر الثُلُث، وهى أصحُّ عند أبى البركات.
وبعد.. فإن الحديثَ ليس فيه دليل على أن كعبًا وأبا لبابة نذرا نذرًا منجَّزًا، وإنما قالا: إن مِن توبتنا أن ننخلِعَ مِن أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكرًا لله على قبول توبتهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضَ المال يُجزئ من ذلك، ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، وهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصِىَ بماله كلِّه، فأذن له في قدر الثُلُث.
فإن قيل: هذا يدفعُه أمران. أحدهما: قوله: «يُجزئك»، والإجزاء إنما يُستعمل في الواجب، والثانى: أن منعه مِن الصدقة بما زاد على الثُلُث دليل على أنه ليس بقُربة، إذ الشارع لا يمنع من القُرَب، ونذر ما ليس بقُربة لا يلزم الوفاءُ به.
قيل: أما قوله: «يُجزئك»، فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعى، وليس من جزى عنه إذا قضى عنه، يقال: أجزأنى: إذا كفانى، وجزى عنى: إذا قضى عنى، وهذا هو الذي يُستعمل في الواجب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بُردة في الأُضحية: «تَجْزِى عَنْكَ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» والكفاية تُستعمل في الواجب والمستحَب.
وأما منعُه مِن الصدقة بما زاد على الثُلُث، فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنه لو مكَّنه من إخراج ماله كُلِّه لم يصبِرْ على الفقر والعدم، كما فعل بالذى جاءه بالصُّرة ليتصدق بها، فضربه بها، ولم يقبلها منه خوفًا عليه من الفقر، وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجحُ إن شاء الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل كُلَّ واحدٍ ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكَّن أبا بكر الصِّدِّيق من إخراج مالِه كُلِّه، وقال: «ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ»؟ فقال: أبقيتُ لهم اللهَ ورسوله، فلم يُنكر عليه، وأقرَّ عمر على الصدقة بِشَطْرِ ماله، ومنع صاحب الصُّرةِ من التصدُّق بها، وقال لكعب: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ»، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثُلُث، ويبعُد جدًا بأن يكون الممسَك ضِعفى المُخْرَج في هذا اللَّفظ، وقال لأبى لبابة: «يُجزئك الثُلُث»، ولا تناقض بين هذه الأخبار، وعلى هذا، فمَن نذر الصدقة بماله كُلِّه، أمسك منه ما يحتاجُ إليه هو وأهلُه، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناسِ مدةَ حياتِهم من رأس مال أو عَقار، أو أرض يقومُ مَغَلُّها بكفايتهم، وتصدَّق بالباقى.. والله أعلم.
وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن: يتصدَّقُ منه بقدر الزكاة، ويُمسك الباقى. وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثرَ، أخرج عُشْرَهُ، وإن كان ألفًا، فما دون فسُبْعَهُ، وإن كان خمسمِائة فما دُون فَخُمْسَهُ. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتصدَّق بكلِّ ماله الذي تجبُ فيه الزكاةُ، وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يُخرجه، والثانية: لا يلزمه منه شيئ.
وقال الشافعى: تلزمه الصدقةُ بماله كله، وقال مالك، والزُّهرى، وأحمد: يتصدَّقُ بثُلُثه، وقالت طائفة: يلزمه كفَّارة يمين فقط.